حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

444

كتاب الأموال

1354 - حدّثنا ابن أبي أويس قال : حدّثني مالك ، عن أيّوب السّختيانيّ ، أنّ عمر بن عبد العزيز " كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما ، يأمره بردّه إلى أهله ، وتؤخذ زكاته لما مضى من السّنين ، ثمّ عقّب بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنّه كان ضمارا " . 1355 - قال أبو عبيد وأمّا القول الرّابع فإنّ محمّد بن كثير ثنا ، عن حمّاد بن سلمة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم " في الدّين يطلبه صاحبه ويحبسه ، قال : زكاته على الّذي يأكل مهنأه " ، وعن قيس بن سعد ، عن عطاء ، مثل ذلك . 1356 - أنا عبد اللّه بن يوسف ، أنا يحيى بن حمزة ، قال : سئل العلاء بن الحارث " عن رجل كان له شهر معلوم يزكّي فيه ماله كلّ عام ، فاستقرض من رجل مالا إلى أجل معلوم ، فجاء الشّهر الذي كان يزكّي فيه ماله ، وذلك المال عنده ، هل عليه فيه زكاة ؟ فزعم أنّ مكحولا كان يقول : يزكّيه ، لأنّه يأكل فيه ، وينكح فيه ، ويتّجر فيه ، ويزكّيه أيضا الذي أقرضه قال : هذا مال يزكّى مرّتين . 1357 - وأمّا القول الخامس : فإنّ يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن سليمان ، عن عطاء " في الرّجل يكون عليه الدّين سنين فيزكّيه ، قال : لا ، ليزكّه صاحبه ، قال : لا ، حتّى يقبضه " . 1358 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هشام ، قال : سمعت عطاء قال : " ليس على دين زكاة حتّى يقبضه " . 1359 - ثنا محمّد بن كثير ، عن الأوزاعيّ ، عن عطاء قال : " أمّا نحن أهل مكّة فنرى الدّين ضمارا " . 1360 - ثنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عمر بن إسحاق قال : سألت سعيد بن المسيّب " عن صدقة الدّين فقال : ليس في الدّين صدقة حتّى يقبضه صاحبه " . 1361 - أنا أحمد بن عبد اللّه ، أنا معافى بن عمران ، أنا مغيرة بن زياد قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : " خمسة ليس عليهم زكاة : المملوك ، والمكاتب ،